فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٩ - ميراث الزوجة من العقار / ١ / آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
بحوث اجتهادية
ميراث الزوجة من العقار
القسم الأول
آية اللّه السيد محمود الهاشمي الشاهرودي
الاتجاهات الفقهية في المسألة :
المعروف بين فقهائنا بل ادّعي أنّه ممّا أجمعت عليه الطائفة أنّ الزوجةلا ترث من العقار وأرض الرباع ـ وهو المساكن والدور ـ شيئا لا عينا ولا قيمة ، وإنّما ترث من قيمة الآلات والأنقاض والأبنية التي عليها . وأضاف بعضهم القرى والضياع إلى ذلك ، فلا ترث من الأراضي شيئا ، وإنّما ترث من قيمة الشجر والقصب والبناء .
واختلفوا بعد ذلك في اختصاص هذا الحكم بالزوجة التي ليس لها ولد من الزوج أو عمومه لكلّ زوجة : فذهب مشهور القدماء إلى الاختصاص ، كما في المسالك والكفاية (١)، بينما ذهب ابن إدريس وجملة من المتأخّرين إلى العموم ، كما ألحق بعض الفقهاء من متأخّري المتأخرين العيون والآبار بالأراضي ، فحكموا بعدم إرث الزوجة إلاّ من الماء الخارج منها عند الوفاة ،لا نفسها ولا ما يخرج منها بعد ذلك .
وخالف في أصل الحكم من القدماء ابن الجنيد ، فحكم بارثها من أعيان
(١)المسالك ١٣: ١٩٠. الكفاية ٢ : ٨٥٧.